الشيخ الطبرسي
117
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف
سهلت عليك ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : القراءة شرط ، ولكنها غير معينة بالفاتحة ، فمن أي موضع قرء أجزأه وله في مقدار القراءة روايتان المشهور عنه أنه يجزى ما يقع عليه اسم القرآن ، وان كان بعض آية ، والثانية تجزئ آية قصيرة ، فان أتى بالعربية فهو قرآن وان أتى بغيرها ( 1 ) بأي لغة شاء في المعنى فهو نفس القرآن ويجزيه ذلك ( 2 ) . وقال أبو يوسف ومحمد : ان كان يحسن العربية لم يجز ( 3 ) أن يقرأ بالفارسية وان كان لا يحسنها جاز أن يقرأ بلغته . فصار الخلاف في ثلاث مسائل : إحداها هل يتعين الحمد ، والثانية هل تكون القراءة بالفارسية قرآنا ، والثالثة هل تجزيه صلاته إذا فعل ذلك . مسألة - 95 - « ج » : من لا يحسن القرآن أصلا ، وجب عليه أن يحمد اللَّه تعالى مكان القراءة ( 4 ) لا يجزيه غيره ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : إذا لم يحسن القرآن لم ينب منابه غيره . التكبير مسألة - 96 - « ج » : من انتقل من ركن إلى ركن من رفع إلى خفض ، أو من خفض إلى رفع ينتقل بالتكبير إلا إذا رفع رأسه من الركوع ، فإنه يقول سمع اللَّه لمن حمده ، وبه قال جميع الفقهاء ، وروي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وجابر . وقال عمر بن عبد العزيز لا يكبر إلا تكبيرة الافتتاح ، وبه قال سعيد بن جبير . مسألة - 97 - « ج » : إذا كبر للركوع يجوز أن يكبر ثمَّ يركع ، وبه
--> ( 1 ) م ، د : أتى بمعناه . ( 2 ) م ، د ، ف : تجزيه الصلاة : ( 3 ) ح ، لم يجز له . ( 4 ) م : مكان القرآن .